الفصل الثالث — مهام المدرسة وصلاحياتها
المادة 18
تتمثل مهمة المدرسة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها، فيما يأتي :
– المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات،
– ترقية العلوم والتقنيات،
– المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية،
– المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني،
– المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها،
– ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس.