مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الثاني — تنظيم التكوين بالمدرسة › الفرع الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 13
في حالة الإخفاق خلال التكوين التحضيري بالمدرسة أو عدم النجاح في المسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، يعاد توجيه الطالب نحو مؤسسة أخرى للتعليم العالي غير المدرسة العليا، طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل.