مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الثاني — تنظيم التكوين بالمدرسة › الفرع الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 11
يمكن أن يوضع الطلبة المسجلين في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي تحت رعاية المحيط الاجتماعي والاقتصادي. تترجم هذه الرعاية بمرافقة الطالب خلال كل مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني.