مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الثاني — تنظيم التكوين بالمدرسة › الفرع الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 10
يستفيد طلبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي من منحة الامتياز وشروط خاصة للإيواء ووسائل بيداغوجية ملائمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.