مرسوم رئاسي رقم 21-307
مرسوم رئاسي رقم 21-307 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.