مرسوم رئاسي رقم 21-296
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-296 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (38.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة".