مرسوم رئاسي رقم 21-296
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-296 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (38.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".