مرسوم رئاسي رقم 21-295
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-295 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.