مرسوم رئاسي رقم 21-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-290 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق عيد الأضحى المبارك
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.