مرسوم رئاسي رقم 21-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-290 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق عيد الأضحى المبارك
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.