المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو
سنة .2021
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 9.800.000.000
مجموع القسم الأول 9.800.000.000
أوّل يوليو سنة 2021 م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.275.000.000
مجموع القسم الثالث 2.275.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.075.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.075.000.000 مجموع الفرع الأول 12.075.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.075.000.000