مرسوم رئاسي رقم 21-272
· ج.ر عدد 52 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-272 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 12.075.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.