مرسوم رئاسي رقم 21-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-269 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو 2021 عبد المجيد تبون