مرسوم رئاسي رقم 21-230
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-230 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليارا وثلاثمائة مليون دينار 33.300.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.