مرسوم رئاسي رقم 21-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-201 مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهوريّة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون