مرسوم رئاسي رقم 21-168 · ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-168 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.