مرسوم رئاسي رقم 21-168
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-168 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H