مرسوم رئاسي رقم 21-168 · ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-168 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.