مرسوم رئاسي رقم 21-168
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-168 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيد إبراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.