مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الثاني — الوضع القانوني للوكالة الإفريقية للأدوية وموظفيها
المادة 9
مقر وكالة الأدوية الإفريقية .1 يحدد مؤتمر الاتحاد الإفريقي مقر وكالة الأدوية الأفريقية. .2 تبرم مفوضية الاتحاد الإفريقي اتفاق مقر مع حكومة البلد الذي سوف يستضيف مقر وكالة الأدوية الإفريقية بشأن توفير المباني والمرافق والخدمات والامتيازات والحصانات بغرض تمكين وكالة الأدوية الإفريقية من العمل بشكل فعال.