الباب الثاني — الوضع القانوني للوكالة الإفريقية للأدوية وموظفيها
المادة 8
الامتيازات والحصانات تنطبق كل الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، والبرتوكول الإضافي المرفق بالاتفاقية العامة 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م بشأن الامتيازات والحصانات على وكالة الأدوية الإفريقية وأعضائها وموظفيها الدوليين ومرافقها وممتلكاتها وأصولها.