مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الثاني — الوضع القانوني للوكالة الإفريقية للأدوية وموظفيها
المادة 7
الشخصية القانونية .1 تتمتع وكالة الأدوية الإفريقية بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها وفقا لهذه المعاهدة. .2 من أجل تحقيق أهدافها بشكل سلس، تتمتع وكالة الأدوية الإفريقية، على وجه الخصوص، بالأهلية القانونية فيما يخص :
أ) إبرام الاتفاقات،
ب) اقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، و
ج) رفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.