المادة 5
المبادئ التوجيهية تتمثل المبادئ التوجيهية الخاصة بوكالة الأدوية الإفريقية فيما يأتي : .1 القيادة : وكالة الأدوية الإفريقية مؤسسة توفر التوجيه الاستراتيجي وتشجع الممارسات الجيدة الخاصة بالصحة العامة في الدول الأطراف من خلال بناء القدرات وتشجيع التحسين المستمر للجودة في تنظيم المنتجات الطبية، .2 المصداقية : تتمثل أقوى أصول وكالة الأدوية الإفريقية في الثقة التي تبنيها مع المستفيدين وأصحاب المصلحة باعتبارها مؤسسة محترمة وقائمة على الأدلة.
وسوف تقوم بدور مهم في مناصرة التواصل الفعال وتبادل المعلومات في جميع أنحاء القارة. .3 الملكية : تعتبر وكالة الأدوية الإفريقية مؤسسة مملوكة لإفريقيا. تتمتع الأطراف بالملكية الأساسية للوكالة لضمان توفر الموارد المالية والبشرية والهياكل الأساسية والموارد الأخرى بشكل كافٍ لأداء مهامها. .4 الشفافية والمساءلة : تعمل وكالة الأدوية الإفريقية وفقا للمعايير الدولية المقبول بها عموما ذات الصلة بالحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، بما يشمل :
أ. نشر المعلومات في الوقت المناسب، والتفاعل المفتوح وتبادل المعلومات دون عوائق بين وكالة الأدوية الإفريقية من جهة، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء من جهة أخرى، ب. وكالة الأدوية الإفريقية مسؤولة أمام الدول الأطراف في جميع عملياتها، ج. اتخاذ القرارات المستقلة، استنادا إلى الأدلة العلمية الحالية والأخلاق المهنية والنزاهة. وتحظى الأدلة التفصيلية لعملية اتخاذ القرارات بها ومبررات قراراتها بالاحترام التام. .5 القيمة المضافة : يتعين على وكالة الأدوية الإفريقية، ضمن كل هدف أو غاية أو نشاط استراتيجي، أن توضّح كيف توفر مبادرتها قيمة مضافة للأنشطة التنظيمية للدول الأطراف والشركاء الآخرين الخاصة بالمنتجات الطبية، .6 السرّية : تلتزم وكالة الأدوية الإفريقية بمبادئ السرّية في جميع عملياتها. .7 الالتزام بالإدارة السليمة للجودة : تلتزم وكالة الأدوية الإفريقية في جميع وظائفها، بالمعايير الدولية الخاصة بإدارة الجودة وتهييء الظروف للتحسين المستمر لممارساتها التنظيمية وممارسات الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.