مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
المادة 4
أهداف وكالة الأدوية الإفريقية يتمثل الهدف الرئيسي لوكالة الأدوية الإفريقية في تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسن الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة.