مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 37
التوقيع والتصديق والانضمام .1 تكون هذه المعاهدة مفتوحة للدول الأعضاء في الاتحاد للتوقيع والتصديق أو الانضمام. 30 مايو سنة 2021 م .2 يودع صك التصديق أو الانضمام إلى هذه المعاهدة لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإشعار الدول الأعضاء في الاتحاد بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.