الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 36
التعديل والمراجعة .1 يمكن لأي طرف أن يقدم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذه المعاهدة. ويتم اعتماد تلك المقترحات في اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف. .2 يتم تقديم المقترحات بأي تعديل أو مراجعة على المعاهدة إلى رئيس المفوّضية الذي يقوم بإحالة التعديل أو المراجعة إلى رئيس مجلس الإدارة في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقيها. .3 يقوم مؤتمر الدول الأطراف، بناء على مشورة مجلس الإدارة، بفحص هذه المقترحات في غضون سنة واحدة من تاريخ تلقي هذه المقترحات. .4 يتم اعتماد التعديل أو المراجعة من قبل مؤتمر الدول الأطراف بتوافق الآراء، أو إذا تعذر ذلك بأغلبية تلثي الأصوات. .5 يدخل التعديل أو المراجعة حيز النفاذ وفقا للإجراءات المبيّنة في المادة 38 من هذه المعاهدة.