الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 35
حل وكالة الأدوية الإفريقية .1 يمكن حل وكالة الأدوية الإفريقية باتفاق ثلثي 2(/)3 الدول الأطراف في هذه المعاهدة في اجتماع المؤتمر الدول الأطراف، وبناء على اعتماد من قبل موتمر الاتحاد الإفريقي. .2 يوجه إشعار بما لا يقل عن ستة (6) أشهر بشأن أي اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف لغرض مناقشة حل وكالة الأدوية الإفريقية. .3 في حال التوصّل إلى اتفاق بشأن حل وكالة الأدوية الإفريقية، يقوم مؤتمر الدول الأطراف بتحديد طرائق تصفية أصول وكالة الأدوية الإفريقية.