مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 34
الانسحاب .1 يمكن لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة عن طريق تقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ. .2 يصبح الإخطار بالانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تسلم الوديع الإخطار بالانسحاب، أو في تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار. .3 لا يؤثر الانسحاب على أي من الإلتزامات المترتبة على الدولة الطرف المنسحبة بموجب هذه المعاهدة، قبل دخول انسحابها حيز النفاذ.