مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 33
التحفظات .1 يجوز لدولة طرف، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها أن تتقدم بتحفظ كتابيا، فيما يتعلق بأي حكم من أحكام هذه المعاهدة. .2 لا يجوز أن تتنافى التحفظات مع أهداف وغاية هذه المعاهدة. .3 ما لم يتم النص على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت. .4 يجب تقديم سحب التحفظ كتابيا إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بناء على ذلك بإخطار الدول الأطراف بسحب التحفظ.