الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 32
تسوية المنازعات .1 تتم تسوية أي منازعة قد تنشأ بين الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه المعاهدة وتطبيقها وتنفيذها، بالتراضي بين الدول المعنية، بما يشمل المفاوضات أو الوساطة أو المصالحة أو الوسائل السلمية الأخرى. .2 في حالة الفشل في تسوية المنازعة، يجوز للأطراف أن تحيل، بالتراضي، المنازعة إلى :
أ) هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة (3) محكمين يكون تعيينهم على النحو الآتي :
1) على كل طرف من أطراف النزاع تعيين محكم واحد (1)،
2) يختار المحكّم الثالث، الذي يكون رئيس محكمة التحكيم، بالاتفاق المشترك بين المحكّمين الذين ترشحهم أطراف النزاع، و
3) يكون قرار هيئة التحكيم ملزما.
أو
ب) محكمة العدل الإفريقية وحقوق الإنسان والشعوب.