مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 31
لغات العمل لغات العمل في وكالة الأدوية الإفريقية هي لغات عمل الاتحاد الإفريقي، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.