الباب الخامس — العلاقات مع الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء وباقي المؤسسات الشريكة
المادة 30
العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى .1 تقيم وكالة الأدوية الإفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة مع كل من :
أ) منظمة الصحة العالمية،
ب) المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،
ج) المجموعات الاقتصادية الإقليمية،
د) أي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية أو غيرها من المؤسسات، بما في ذلك الوكالات المتخصصة غير المنصوص عليها تحديدا في هذه المعاهدة، والتي تعتبرها وكالة الأدوية الإفريقية ضرورية للمساعدة في تحقيق أهدافها.