مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الخامس — العلاقات مع الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء وباقي المؤسسات الشريكة
المادة 29
العلاقات مع الدول .1 يمكن لوكالة الأدوية الإفريقية إقامة واستدامة تعاون فعلي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. .2 تعيّن الدول الأطراف جهات اتصال لتنسيق الأنشطة القطرية مع وكالة الأدوية الإفريقية.