مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الخامس — العلاقات مع الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء وباقي المؤسسات الشريكة
المادة 28
العلاقات مع الاتحاد الإفريقي .1 تحتفظ وكالة الأدوية الإفريقية بعلاقة عمل وثيقة مع الاتحاد الإفريقي. .2 ترفع وكالة الأدوية الإفريقية تقريرا سنويا مكتوبا بشأن أنشطتها إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي من خلال أمانة اللجنة الفنية المتخصصة المعنية والمجلس التنفيذي.