مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 25
الاعتراضات على الآراء العملية .1 في حالة وجود شخص أو كيان يعترض حسب الأصول على رأي علمي أو مشورة أو قرارات علمية صادرة عن وكالة الأدوية الإفريقية، يجوز له/لها تقديم اعتراضهم إلى المجلس. .2 يشكل المجلس فريقا مستقلا لبحث الاعتراض طبقا للإجراءات. .3 يقوم المجلس بوضع الإجراءات فيما يتعلق بالاعتراضات.