الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 24
المدير العام لوكالة الأدوية الإفريقية .1 يترأس المدير العام الأمانة، ويكون مسؤولا عن التسيير اليومي لوكالة الأدوية الإفريقية. .2 يعيّن المدير العام من قبل مؤتمر الدول الأطراف بناء على توصية مجلس الإدارة. .3 يتولى المدير العام مهام الرئيس التنفيذي لوكالة الأدوية الإفريقية ويمثلها في جميع المسائل، ويقدم تقريرا إلى المجلس ومؤتمر الدول الأطراف والاتحاد الإفريقي، حسب الاقتضاء. .4 يعيّن المدير العام لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقا للتناوب الإقليمي. .5 يعيّن المدير العام موظفي الأمانة العامة وفقا للهيكل والإجراءات المعتمدة من قبل مؤتمر الدول الأطراف. .6 يشترط في المدير العام الكفاءة والقدرة على القيادة والنزاهة والخبرة والتجربة المثبتة في مجال موضوع هذه المعاهدة أو المسائل ذات الصلة. .7 يشترط في المدير العام أن يكون أحد مواطني الدول الأطراف. .8 يضطلع المدير العام بمسؤولية مراقبة مدوّنة قواعد سلوك موظفي وخبراء وكالة الأدوية الإفريقية. .9 خلال اضطلاعه بمهامه لا يطلب المدير العام أو يتلقى تعليمات من أي دولة أو سلطة أو فرد خارج وكالة الأدوية الإفريقية. 30 مايو سنة 2021 م