الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 23
أمانة وكالة الأدوية الإفريقية .1 تكون أمانة وكالة الأدوية الإفريقية، التي توجد بالمقر، المسؤولة عن تنفيذ مقررات مؤتمر الدول الأطراف وأجهزة صنع السياسات للاتحاد الإفريقي ومجلس وكالة الأدوية الإفريقية. .2 تقوم الأمانة بما يأتي :
أ) تنسيق تنفيذ الأنشطة وضمان الأداء الفعال لوكالة الأدوية الإفريقية في تحقيق أهدافها ومهامها،
ب) ضمان التنفيذ الفعال لمقررات المجلس ومؤتمر الدول الأطراف،
ج) تنسيق برامج وأنشطة جميع اللجان الفنية والمجلس،
د) إنشاء برامج تعزيز القدرات وتنسيق النظم القانونية لصالح الدول الأعضاء وضمان استدامتها،
ه) إعداد الخطة الاستراتيجية وبرامج العمل والميزانية والبيان المالي والتقرير السنوي عن أنشطة وكالة الأدوية الإفريقية لبحثها من قبل مجلس ومؤتمر الدول الأطراف والموافقة عليها،
و) الاضطلاع بأي مهام أخرى قد تسند إليها من المجلس ومن مؤتمر الدول الأطراف وغيرها من هياكل الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.