مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 21
مهام اللجان الفنية .1 تكون اللجان الفنية مسؤولة عن تنفيذ التقييمات العلمية وإجراء المراجعات العلمية للملفات، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالجودة والطلبات المتصلة بالتجارب السريرية، وتفتيش مرافق التصنيع، وتقديم الرأي العلمي لتسهيل سير عمل وكالة الأدوية الإفريقية. .2 تضطلع اللجان الفنية بأي مهام أخرى قد تسند إليها من قبل المجلس.