الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 20
إنشاء اللجان الفنية لوكالة الأدوية الإفريقية .1 ينشئ المجلس لجان فنية دائمة أو مخصصة لتقديم التوجيه الفني بشأن مجالات محددة من الخبرة التنظيمية. .2 قد تشمل المجالات التي يتم النظر فيها ولكنها لا تقتصر على : تقييم ملف العلاجات المتقدمة، والمستحضرات الأحيائية (بما في ذلك البدائل الحيوية واللقاحات)، والأدوية الخاصة بحالات الطوارئ، والمنتجات العلاجية اليتيمة، والتجارب السريرية على الأدوية واللقاحات، وتفتيش مواقع تصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة والمنتجات الصيدلانية الجاهزة، ومختبرات مراقبة الجودة، ودراسات التوافر والتكافؤ الحيوي للدواء، وتحليل مخاطر مراقبة الأدوية، والأدوية التقليدية الإفريقية.