مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
المادة الأولى
يصدّق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.