الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 19
مدة العضوية في مجلس الإدارة .1 تدوم عضوية أعضاء المجلس، ما لم ينص على خلاف ذلك أدناه، ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. .2 تدوم عضوية أعضاء المجلس الذين يمثلون المجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمات الصحة الإقليمية سنتين (2) غير قابلة للتجديد. .3 يشغل مفوّض الشؤون الاجتماعية (والذي سيصبح المفوض للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية)، مقعدا دائما. .4 ينتخب المجلس بأغلبية بسيطة لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد رئيس المجلس ونائبه من بين رؤساء السلطات الوطنية لتنظيم الأدوية، مع مراعاة مبدأ الاتحاد بشأن التناوب الإقليمي والمساواة بين الجنسين.