الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 18
مهام مجلس الإدارة .1 المجلس مسؤول عن توفير التوجيه الاستراتيجي، واتخاذ القرارات الفنية، والإرشاد ورصد أداء وكالة الأدوية الإفريقية. .2 يضطلع المجلس بالمهام الآتية :
أ) الموافقة على الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل والميزانيات والأنشطة والتقارير المقدمة من المدير العام،
ب) التوصية بتعيين وإقالة مدير عام وكالة الأدوية الإفريقية إلى مؤتمر الدول الأطراف للاعتماد،
ج) تعيين مدقق الحسابات المستقل لوكالة الأدوية الإفريقية، وإقالته إذا لزم الأمر،
د) التوصية باللوائح التي تحدد شروط الخدمة لموظفي الأمانة. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م
ه) مساعدة الأمانة على تعبئة الموارد،
و) إنشاء لجان فنية لتقديم التوجيه الفني بشأن مهام وكالة الأدوية الإفريقية،
ز) وضع القواعد التي تحكم إصدار الآراء العلمية والتوجيهات إلى الدول الأطراف، بما في ذلك الموافقة العاجلة على المنتجات خلال حالات تفشي الأمراض،
ح) الموافقة على التوصيات المقدمة من اللجان الفنية،
ط) إنشاء الكيانات التابعة أو المنتسبة لأغراض الاضطلاع بمهام وكالة الأدوية الإفريقية حسبما تراه ضروريا،
ي) الاضطلاع بأي مهام أخرى يحيلها إليها مؤتمر الدول الأطراف أو المكتب حسب التكليف الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف.