الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 16
تشكيل مجلس الإدارة .1 يتكون المجلس من تسعة (9) أعضاء على النحو الآتي :
أ) خمسة (5) رؤساء للوكالات الوطنية لتنظيم الأدوية، بواقع رئيس واحد (1) من كل إقليم من الأقاليم المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي،
ب) ممثل (1) واحد عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية مسؤولا عن الشؤون التنظيمية، تعينه المجموعات الاقتصادية الإقليمية على أساس التناوب،
ج) ممثل واحد (1) عن منظمات الصحة الإقليمية، مسؤولا عن الشؤون التنظيمية تعينه منظمات الصحة الإقليمية على أساس التناوب،
د) ممثل واحد (1) عن المنظمات الإقليمية المسؤولة عن أخلاقيات علم الأحياء، تعيّنه المجموعات الاقتصادية الإقليمية على أساس التناوب،
ه) مفوّض الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي. .2 ينتخب المجلس رئيسه ونائب رئيسه من بين رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية. .3 يكون المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أو ممثله / ممثلتها عضوا في المجلس بحكم منصبه، ويحضر اجتماعات المجلس لإسداء المشورة القانونية. .4 يحدد مؤتمر الدول الأطراف أجور أعضاء المجلس. .5 يتولى المدير العام لوكالة الأدوية الأفريقية مهام أمين المجلس. 30 مايو سنة 2021 م