الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 13
دورات مؤتمر الدول الأطراف .1 يجتمع مؤتمر الدول الأطراف مرة، على الأقل، كل سنتين في دورة عادية، وفي دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو المكتب أو مجلس الإدارة أو ثلثي 2(/)3 الدول الأطراف. .2 يتمثل النصاب القانوني لمؤتمر الدول الأطراف في الأغلبية البسيطة للدول الأطراف في وكالة الأدوية الإفريقية. .3 تتخذ قرارات مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء، وإذا تعذر ذلك، تكون بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرين والمصوّتين.