الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 12
تشكيلة مؤتمر الدول الأطراف .1 يتشكل مؤتمر الدول الأطراف من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تصدّق على هذه المعاهدة أو تنضم إليها. .2 يمثل الدول الأطراف وزراء الصحة أو ممثلوهم المفوّضون حسب الأصول. .3 يقوم مؤتمر الدول الأطراف، بعد إجراء المشاورات اللازمة، وعلى أساس التناوب والتوزيع الجغرافي، بانتخاب رئيس وأعضاء المكتب الآخرين، وهم ثلاثة (3) نواب للرئيس ومقرر. .4 يتولى أعضاء المكتب مناصبهم لمدة سنتين .(2) .5 يجتمع المكتب مرة واحدة، على الأقل، كل سنة. .6 في حالة غياب الرئيس أو في حالة شغور المنصب، يعمل أحد نواب الرئيس أو المقرر، وفقا لترتيب انتخابهم، كرئيس. .7 يحق لمؤتمر الدول الأطراف دعوة المراقبين لحضور اجتماعاته، ولا يتمتع هؤلاء المراقبون بحق التصويت.