مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 11
إنشاء مؤتمر الدول الأطراف بمقتضى هذه المعاهدة، يتم إنشاء مؤتمر الدول الأطراف بصفته الجهاز الأعلى لصنع السياسات لوكالة الأدوية الإفريقية. ويتمتع بسلطة الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في هذه المعاهدة وما غير ذلك مما هو ضروري لتحقيق أهداف هذه المعاهدة.