مرسوم رئاسي رقم 21-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة
الباب الثالث — الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 10
أجهزة وكالة الأدوية الإفريقية تتكون وكالة الأدوية الإفريقية من الأجهزة الآتية :
أ) مؤتمر الدول الأطراف،
ب) مجلس الإدارة،
ج) الأمانة،
د) اللجان الفنية.