مرسوم رئاسي رقم 21-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة
المادة 9
منح التسليم بمجرد تلقيه طلب التسليم، وإذا وافق الشخص المطلوب على تسليمه للطرف الطالب، يفصل الطرف المطلوب منه التسليم وفقا لقانونه الداخلي، في أقرب وقت ممكن، في هذا التسليم. وتكون الموافقة حرة وصريحة وطوعية، على أن يتم إعلام الشخص المطلوب تسليمه بحقوقه وبالعواقب المترتبة عن قراره.