المادة 8
التوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، يجوز لسلطات الطرف الطالب طلب التوقيف المؤقت للشخص.
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إما عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو عن طريق البريد أو عبر أي طريق آخر يترك أثرا مكتوبا.
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 6 أدناه.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يبيّن الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا لوقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وكذا أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على أكبر قدر ممكن من الدقة.
4 - تلبي سلطات الطرف المطلوب منه التسليم هذا الطلب طبقا لتشريعها. ويخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه.
5 - يجوز في أي وقت، الإفراج مؤقتا عن الشخص المطلوب تسليمه شرط أن يتخذ الطرف المطلوب منه التسليم كل إجراء يراه ضروريا لتفادي هروبه.
6 - يتم إنهاء التوقيف المؤقت إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم في أجل أربعين (40) يوما من التوقيف المؤقت، الوثائق المبيّنة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص مجددا وتسليمه إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا طلب التسليم والمستندات المطلوبة.
7 - إذا تم الإفراج عن الشخص المطلوب طبقا للفقرة 6 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إعلام الطرف الطالب بذلك، في أقرب الآجال الممكنة.