مرسوم رئاسي رقم 21-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة
المادة 7
معلومات تكميلية
1 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة المؤيدة لطلب التسليم غير كافية، يجوز له أن يطلب معلومات تكميلية في أجل معقول.
2 - إذا لم يقدم الطرف الطالب المعلومات التكميلية في الأجل المحدد، يعتبر أنه تخلى عن الطلب. وبالرغم من ذلك، يحتفظ الطرف الطالب بإمكانية تقديم طلب جديد للتسليم. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م