المادة 6
طلبات التسليم والمستندات المطلوبة
1 - يجب أن يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي.
2 - يرفق طلب التسليم ب :
– وصف دقيق قدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل المعلومات التي من شأنها أن تسمح بتحديد هويته وجنسيته ومكان تواجده المحتمل،
– عرض عن الوقائع المطلوب من أجلها التسليم مع الإشارة بصورة دقيقة إلى زمان ومكان ارتكابها، وكذا وصفها القانوني والأحكام القانونية المطبقة،
– نسخة عن الأحكام القانونية المطبقة على الجريمة المطلوب التسليم من أجلها والعقوبات المقابلة لها وآجال التقادم.
3 - في حالة طلب التسليم لغرض المتابعة، يرفق الطلب بالإضافة إلى المعلومات المبيّنة في الفقرة 2، بأصل الأمر بالقبض أو نسخة عنه مطابقة للأصل أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب.
4 - في حالة طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، يرفق الطلب بالإضافة إلى المعلومات المبيّنة في الفقرة 2، بنسخة عن قرار الإدانة والمعلومات حول العقوبة الصادرة والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة.