المادة 25
الدخول حيز التنفيذ والنقض 1 – يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الأخير.
3 - تلغى المواد من 11 إلى 30 من الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بين الجزائر وفرنسا عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. غير أنه تستمر معالجة الطلبات المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقّعة بالجزائر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بين الجزائر وفرنسا.
4 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه إشعار بالنقض للطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي. ويسري مفعول هذا النقض في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ استلام هذا الإشعار.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان قانونا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019، من نسختين (2) أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الطيب لوح نيكول بيلوبيه وزير العدل، حارسة الأختام، حافظ الأختام وزيرة العدل